الاستفسارات

المقترحات

الشكاوى

اتصل بنا

اللغة:

تخطي إلى المحتوى الرئيسي

RAK Courts

رئيس محاكم رأس الخيمة لـ «البيان»: «فصل المنازعات العقارية» نقلة نوعية في القضاء

نوفمبر 12, 2019

أكد المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، لـ «البيان»، أن إطلاق سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء في رأس الخيمة، المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2019، بشأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي أمام اللجنة الخاصة بالفصل في المنازعات العقارية والإيجارية، يمثل نقلة نوعية في المنظومة القضائية ومراحل التقاضي، للوصول بها إلى أعلى المراتب المتقدمة على مستوى العالم.وأشار إلى أن إصدار سموه قراره بتشكيل أمانة فنية للجان الإيجارية، لمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة من قضاة إدارة الدعوى والتنفيذ، يسهم في سرعة ودقة تنفيذها ومتابعة تنفيذ الخبراء لمأمورياتهم المكلفين بها، على نحو يضمن دقة تنفيذ المأمورية، والذي يأتي ضمن حزمة نوعية فاعلة من المبادرات القانونية والتنظيمية، التي تستهدف القطاع العقاري، ليتبوأ مرتبة رفيعة في الاستثمار العقاري والسياحي الواعد.خصائص جذابةوأضاف: نظراً لما يتمتع به القطاع العقاري في رأس الخيمة من خصائص جذابة، وبنية متجانسة، ومراكز التسوق التي توفر للقاطنين من المواطنين والمقيمين خيارات ترفيهية متنوعة، تلبي رغبات جميع الفئات العمرية، حفز رجال الأعمال والشركات العقارية الفردية والعامة، للاستثمار في القطاع، كل هذا الواقع الإيجابي، جعل حكومة رأس الخيمة تتخذ إجراءات متكاملة للحفاظ على هذه المكتسبات الفريدة، من خلال توفير بنية تشريعية وإجراءات قضائية عادلة، تتسم بالسرعة في الحسم والجودة في سلامة الأحكام والقرارات، وإيجاد حلول التقاضي البديل والمبتكر، التي يشرف عليها سمو ولي العهد شخصياً.وأكد الخاطري أن إصدار سمو ولي عهد رأس الخيمة حزمة متكاملة من التشريعات والتنظيمات، تخطت العقبات الروتينية المعتادة، واشتملت على ضمانات صارمة، للحفاظ على حقوق طرفي العقد ومراكزهم القانونية، وأوجد فرق عمل متفرغة لهذا النوع من القضايا في جميع مراحل التقاضي، بدءاً من قيد الدعوى إلكترونياً، دون عناء أو معوقات، ومروراً بتجهيز الدعوى من الناحية القانونية، شكلاً وموضوعاً، وتولي الخبراء الذين أنيط بهم مهام فنية للفصل في بعض القضايا النوعية، وإنجازها في أوقات سريعة.وأوضح الخاطري، أن توجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء في رأس الخيمة، بتفريغ قضاة متخصصين في تنفيذ أحكام اللجان العقارية، أو عقود الإيجار، التي اعتبرها القانون المحلي الخاص سندات تنفيذية لها قوة الأحكام النهائية القابلة للتنفيذ المباشر، هي ميزة للمستثمرين والمستأجرين، حيث تتخطى هذه الخطوة، مراحل التقاضي التقليدي، وتوفر الجهد والوقت، وتكبد المزيد من المصاريف، متى ما تم توثيقها أمام الكاتب العدل.لجنة الفصلوتنص المادة 1 من المرسوم الأميري رقم (17) لسنة 2019، بشأن تنظيم بعض إجراءات التقاضي أمام اللجنة الخاصة بالفصل في المنازعات العقارية والإيجارية، على تشكيل لجنة الفصل في المنازعات العقارية والإيجابية، من رئيس وعدد كافٍ من الأعضاء، يلحق بها خبير أو أكثر، يصدر بتعيينهم قرار من رئيس مجلس القضاء، وتنص مادة 2 على تشكيل مكتب إدارة الدعوى باللجنة من موظفين قانونيين أو غيرهم، وخبير أو أكثر من الخبراء المتخصصين بدائرة المحاكم، تحت إشراف أحد قضاتها.‏سينتهي هذا الإعلان خلال 5وحددت المادة (3) من المرسوم، تشكل أمانة فنية للجنة ممن يندبه رئيس مجلس القضاء من مستشاري التفتيش القضائي أو قضاة محاكم رأس الخيمة، تختص بمتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن إدارة الدعوى وقضاة التنفيذ.وتنص المادة (4) على عدم الإخلال بالاختصاصات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية، يتولى المكتب المنصوص عليه في المادة 2، إدارة الدعوى وتحضيرها، والاطلاع على الوثائق والمستندات والأدلة المتعلقة بها، وإعداد تقرير بالمسائل الفنية، وعرض الصلح على الأطراف، وتقريب وجهات النظر بينهم، وصولاً إلى تسوية ودية للمنازعة.إثباتوتؤكد المادة (5)، إذا تم الصلح في النزاع كله أو شق منه أمام مكتب إدارة الدعوى يتم إثبات ذلك بموجب اتفاق صلح يوقع عليه الطرفان، ويعتمده قاضي إدارة الدعوى، ويكون له قوة السند التنفيذي، وتنص المادة (6) على تسديد رسم قيد الدعوى، وفقاً لقانون الرسوم القضائية، مع مراعاة القواعد التالية: إذا انتهت الدعوى صلحاً قبل انتهاء الجلسة الثانية أمام إدارة الدعوى، يستحق ربع الرسم الثابت، أو 5 % من الرسم النسبي بحد أدنى 500 درهم، وحد أقصى 5 آلاف درهم للدعاوى مقدرة القيمة.وتنص المادة (7) على تنفيذ الحكم الصادر من اللجنة من اليوم التالي لصدوره، ما لم يكن صادراً بالإخلاء، فينفذ بعد 5 أيام من تاريخ صدوره، إذا كان الحكم حضورياً، و7 أيام من تاريخ إعلانه، إذا كان بمثابة الحضوري.وتؤكد المادة (8)، على عدم الإخلال بالأحكام الواردة بقانون الإجراءات المدنية ولائحته التنظيمية، في شأن التنفيذ على المعادن النفيسة والمجوهرات والأحجار الكريمة والأعمال الفنية ذات القيمة، إذا كان بالعقار المطلوب إخلاؤه منقولات غير واجبة التسليم إلى طالب الإخلاء، ولم يقم المنفذ ضده فوراً بنقلها، يعرض الأمر على قاضي التنفيذ للتصرف فيها بإحدى الطرق التالية: بيعها بالمزاد العلني، أو بأعلى ثمن محدد في ثلاثة عروض شراء من مختصين، تقدم إلى قاضي التنفيذ، وتوزع حصيلة التنفيذ وفقاً للقواعد المقررة في قانون الإجراءات المدنية.وتنص المادة (9) لقاضي التنفيذ، بناء على طلب ذوي الشأن، تكليف الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء، بقطع الخدمة عن الوحدة المحكوم بإخلائها من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتنفيذ الحكم بالإخلاء. وقد بدأ العمل بالمرسوم اعتباراً من يوم الثلاثاء 15 أكتوبر الماضي.